Call us now:
مادة 362 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا كان مقدم الطعن أحد المحكوم عليهم وكانت الاسباب التي بني عليها النقض تتصل بغيره من المحكوم عليهم معه في الدعوى فيحكم بنقض الحكم بالنسبة اليهم أيضاً ولو لم يطعنوا فيه.