مادة 362 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

للناقل امتياز على الأشياء المنقولة لاستيفاء بدل النقل وتفرعاته وله أيضاً الحق في حبسها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *