تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
سوريا القانون المرجع القانوني السوري
قانون عام

مادة 362 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 497 من 1028

1 ـ يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة كل موظف حض على الازدراء بالأوضاع القومية أو بقوانين الدولة أو أشاد بذكر أعمال تنافي هذه القوانين أو الأوضاع.
2 ـ يطبق هذا النص أيضاً على رجال الدين وعلى أفراد هيئة التعليم العام أو الخاص.