مادة 362 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا ادعى اللقيط اثنان خارجان وسبقت دعوى أحدهما على الآخر فهو ابن السابق عند عدم البرهان.
وإن ادعياه معاً ووصف أحدهما علامة فيه ووافقت الصحة يقضي له به ما لم يبرهن الآخر.
وإن ادعاه مسلم وذمي معاً فالمسلم أولى به.
وإن استوى المدعيان معاً ولم يكن لأحدهما مرجح على الآخر يثبت نسبه منهما ويلزمهما في حقه ما يلزم الآباء للأبناء من أجرة الحضانة والنفقة بأنواعها ويرث من كل منهما إن كان أهلاً للميراث.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *