مادة 363 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من له مصلحة فيها. ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها.
2 ـ ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة. ويكون تعيين جهة الدفع في المقاصة كتعيينها في الوفاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *