مادة 364 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا لم يكن للقيط مال ولا ادعى أحد نسبه وأبى الملتقط الإنفاق عليه وبرهن على كونه لقيطاً يرتب له من بيت المال ما يحتاج إليه من نفقة وكسوة وسكنى ودواء إذا مرض ومهر إذا زوجه القاضي ويكون ارثه ولو دية لبيت المال وعليه ارش جايته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *