مادة 365 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

إن الأمتعة التي جرى قيدها تكون موضوعاً لعقد نقل يضاف إلى عقد نقل المسافر، أما الأمتعة اليدوية فلا تدخل في العقد ولا يكون الناقل مسؤولاً عنها إلا إذا أقام المتضرر البينة على ارتكابه خطأ معيناً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *