Call us now:
مادة 366 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ إذا تلقى النائب العام أمراً خطياً من وزير العدل بعرض اضبارة دعوى على الغرفة الجزائية لوقوع اجراء فيها مخالف للقانون أو لصدور حكم أو قرار فيها مخالف للقانون. وكان لم يسبق لمحكمة النقض التدقيق في الاجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه فعليه أن يقدم الاضبارة الى الغرفة الجزائية مرفقة بالأمر الخطي وأن يطلب بالاستناد الى الأسباب الواردة فيه إبطال الاجراء أو نقض الحكم أو القرار.
2 ـ إذا قبلت المحكمة الأسباب المذكورة نقضت الحكم أو أبطلت الاجراء المطعون فيه.
3 ـ ليس للنقض الصادر عملاً بهذه المادة أي أثر إلا إذا وقع لصالح المدعى عليه أو المحكوم عليه.