كل موظف أقدم بقصد جلب المنفعة لنفسه أو لغيره أو بقصد الإضرار بالغير على فعل ينافي واجبات مهنته ولم يعين له عقاب خاص في القانون يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاث سنوات إذا مضى في ممارسة وظيفته خلافاً للقانون وبالغرامة من خمسة وعشرون إلى مائة ليرة.
مادة 366 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949
قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949 · المادة 501 من 1028