مادة 366 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

تتعين الأم لإرضاع ولدها وتجبر عليه في ثلاث حالات.
الأولى ـ إذا لم يكن للولد ولا لأبيه مال يستأجر به مرضعة ولم توجد متبرعة.
الثانية ـ إذا لم يجد الأب من ترضعه غيرها.
الثالثة ـ إذا كان الولد لا يقبل ثدي غيرها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *