مادة 367 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا وفى المدين ديناً، وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له، فلا يجوز أن يتمسك، إضراراً بالغير، بالتأمينات التي تكفل حقه، إلا إذا كان يجهل وجود هذا الحق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *