Call us now:
مادة 367 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعاملات تجارية.
2 ـ وبوجه أخص يسمى هذا العقد وكالة بالعمولة ويكون خاضعاً لأحكام الفصل الآتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باسمه الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.
3 ـ وعندما يجب على الوكيل أن يعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة لأحكام الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني من القانون المدني.