مادة 367 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أبت الأم أن ترضع ولدها في الأحوال التي لا يتعين عليها إرضاعه فعلى الأب أن يستأجر مرضعة ترضعه عندها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *