Call us now:
مادة 368 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي فلا تستحق أجرة على إرضاعه.
فإذا استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فلها الأجرة.
إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي فلا تستحق أجرة على إرضاعه.
فإذا استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فلها الأجرة.