مادة 368 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

إذا أرضعت الأم ولدها من زوجها حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق الرجعي فلا تستحق أجرة على إرضاعه.
فإذا استأجرها لإرضاع ولده من غيرها فلها الأجرة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *