مادة 369 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختاراً. ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتد برده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *