Call us now:
مادة 37 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
يقترح رئيس الإدارة توزيع محامي الدولة العاملين في الإدارة المركزية على الأقسام ويقترح تسمية رؤساء هذه الأقسام وتوزيع العمل فيما بينهم.
يقترح رئيس الإدارة توزيع محامي الدولة العاملين في الإدارة المركزية على الأقسام ويقترح تسمية رؤساء هذه الأقسام وتوزيع العمل فيما بينهم.