مادة 37 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

يقترح رئيس الإدارة توزيع محامي الدولة العاملين في الإدارة المركزية على الأقسام ويقترح تسمية رؤساء هذه الأقسام وتوزيع العمل فيما بينهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *