Call us now:
مادة 37 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974
تنظر محكمة الأحداث ضمن اختصاصها المكاني في:
أ ـ الجرائم التي يرتكبها الأحداث.
ب ـ الحالات المنصوص عليها في المادة 27 من هذا القانون إذا ثبت لها بناء على طلب النيابة العامة أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو أحد مراقبي السلوك أنه لا يوجد من يعتني به أو أن المسؤولين عنه قانوناً قد أهملوه.
ج ـ جرائم تسيب الأولاد وإهمال العناية بهم.