مادة 37 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ كل تاجر أو وكيل شركة أو مديرها لا يطلب في المواعيد المنصوص عليها إجراء القيود الإجبارية أو لا يذكر ما يجب ذكره على المراسلات أو الفواتير وغيرها من المطبوعات الصادرة عن محله يعاقب بغرامة من خمس وعشرين ليرة إلى مائتين وخمسين ليرة.
2 ـ تحكم بهذه الغرامة المحكمة البدائية المدنية بناء على طلب أمين سجل التجارة أو النيابة العامة بعد سماع أقوال صاحب الشأن أو دعوته بحسب الأصول.
3 ـ وإذا لم يطلب صاحب الشأن إجراء القيود من تلقاء نفسه، بعد انقضاء المواعيد القانونية تأمره المحكمة بالتسجيل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه الحكم.
وإذا لم يجر المحكوم عليه القيد في أثناء هذا الميعاد يحكم بغرامة جديدة.
4 ـ أما أمناء السجل الذين لا يعملون بمقتضى هذه الأحكام فيحالون إلى لجنة التأديب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *