مادة 37 من قانون التموين و التسعير

يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشتركة في المواد السابقة كل من يبدأ بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البحث والتفتيش عن مرتكبيها ولو كان هو منهم.
ويجوز إعفاؤه من العقوبة إذا حدث الإبلاغ بعد البدء في البحث والتفتيش عن مرتكبي الجريمة ودل على الوسائل الموصلة للقبض على مرتكبيها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *