مادة 37 من قانون الجمارك رقم 9 تاريخ 16/7/1975

ان القيمة المصرح عنها في التصدير هي قيمة البضائع وقت تسجيل البيان الجمركي مضافاً إليها جميع النفقات حتى خروج البضاعة من الحدود.
ولا تشمل هذه القيمة:
1 ـ الرسوم والضرائب المفروضة على التصدير.
2 ـ الضرائب الداخلية وضرائب الإنتاج وغيرها مما يسترد عند التصدير.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *