Call us now:
مادة 37 من قانون العاملين الأساسي بالدولة
آ ـ الوكالة هي التعيين بصورة مؤقتة على وظيفة شاغرة أو على وظيفة أصيلها في أحد الأوضاع التالية:
1 ـ الندب في وظائف التعليم.
2 ـ الإعارة.
3 ـ كف اليد إذا استمر لأكثر من ستة أشهر، باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة كف اليد.
4 ـ الإجازات على مختلف أنواعها التي لا تقل مدة كل منها عن تسعين يوماً، باستثناء العاملين في التعليم الذين يجوز تعيين وكلاء عنهم مهما بلغت مدة الإجازة.
ب ـ يمارس الوكيل صلاحيات الأصيل.