مادة 37 من قانون العقوبات الإقتصادي

أ ـ خلافاً لكل مص آخر يحال مباشرة مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي من العاملين في الدولة إلى المحكمة المختصة وبعد أن يصبح الحكم مبرماً تحيل النيابة العامة الملف إلى الجهة التأديبية.
ب ـ إن العاملين الذين يعملون في جهات ليس لها مجالس تأديبية تفرض العقوبة المسلكية بحقهم من قبل السلطات المختصة.
تصل حتى العزل أو الطرد وفي حالة الإدانة تفرض إحدى هاتين العقوبتين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *