مادة 37 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إن العقوبات الجنائية العادية هي:
1 ـ الإعدام.
2 ـ الأشغال الشاقة المؤبدة.
3 ـ الاعتقال المؤبد.
4 ـ الأشغال الشاقة المؤقتة.
5 ـ الاعتقال المؤقت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *