Call us now:
مادة 37 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972
لا يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا القانون من خزانة التقاعد وللمستحق أن يطالب بأحدهما.
لا يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا القانون من خزانة التقاعد وللمستحق أن يطالب بأحدهما.