مادة 37 من قانون تقاعد المحامين رقم 53 عام 1972

لا يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا القانون من خزانة التقاعد وللمستحق أن يطالب بأحدهما.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *