Call us now:
مادة 37 من قانون تنظيم المدن رقم 9 لعام 1974
أ ـ تنظم اللجنة مشروع التوزيع وتبلغه إلى الجهة الإدارية التي تدعو أصحاب الحقوق للإطلاع عليه بموجب إعلام ينشر في إحدى الصحف المحلية وعند عدم وجودها ففي إحدى صحف العاصمة.
ب ـ لكل ذي علاقة ـ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النشر ت أن يبدي ملاحظاته على مشروع التوزيع بلائحة خطية يقدمها إلى رئيس اللجنة عن طريق الجهة الإدارية.
ج ـ عند انتهاء المهلة المعينة في الفقرة السابقة تجتمع اللجنة وتصدر قرارها بالتوزيع النهائي لمقاسم المنطقة على أصحاب الحقوق ويكون مبرماً. ويعلن هذا القرار في لوحة إعلانات الجهة الإدارية لمدة ثلاثين يوماً للإطلاع وأخذ العلم.