مادة 37 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

آ ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام قانونية إلا بدعوة ممثل عن المكاتب المختص في القيادة القطرية وممثل عن وزارة العدل وذلك بعد تبليغهما أصولا قبل ثلاثة أيام على الأقل من الموعد المحدد للاجتماع وبحضور الأكثرية المطلقة لأعضائه وإذا لم فتوفر يدعى المؤتمر للمرة الثانية خلال خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الحاضرين ويجوز تحديد موعد الجلسة الثانية بالدعوة الأولى وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات الحاضرين وإذا تساوت يرجج الجانب الذي فيه رئيس الجلسة .
ب ـ لا تجوز الدعوة لاجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المكتب المختص في القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي .
ج ـ لا تعتبر اجتماعات المؤتمر العام الاستثنائية التي تعقر بناء على طلب ثلث الأعضاء قانونية إلا بحضور أكثرية ثلثي أعضاء المؤتمر فإذا لم تتوفر هذه الأكثرية بالدعوة الأولى اعتبر طلب الدعوة لاغيا .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *