مادة 37 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

يحق للجهات الوارد ذكرها في المادتين الثانية والرابعة من هذا المرسوم التشريعي أن تحدث حقوق ارتفاق على العقارات التي يجوز استملاكها لتنفيذ مشاريعها.
يتم إحداث هذا الحق بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص. لقاء تعويض يقدر وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *