Call us now:
مادة 37 من نظام العقود الإدارية
آ ـ عندما يكون موضوع المسابقة وضع دراسات أو مخططات لمشروع معين يحدد البرنامج المنصوص عنه في البند (ب) من المادة السابقة.
1 ـ الجوائز أو المكافآت أو الامتيازات التي ستمنح للفائزين.
2 ـ التعويضات التي قد تمنح لغير الفائزين.
3 ـ مصير ملكية الدراسات أو المخططات الفائزة وغير الفائزة.
ب ـ تمنح الجوائز والمكافآت والامتيازات بناء على تقرير هيئة محكمين يعينها الوزير المختص مسبقاً حين الإعلان عن المسابقة ويمكن لهذه الهيئة أن توصي بعدم استحقاق أحد لهذه الجوائز والمكافآت أو الامتيازات كلها أو بعضها إذا رأت أن المخططات المقدمة لا تصل إلى المستوى الفني المطلوب.