مادة 37

يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القانون سواء ورد فى
نصوص عامة ام خاصة وذلك باستثناء
1/ القانون رقم/52/ لعام /1960
2/ القانون رقم/43/ لعام /1980
3/ المرسوم التشريعى رقم/127/ لعام/1969
4/ المرسوم التشريعى رقم/136/ لعام/1977
5/ المرسوم التشريعى رقم/274/ لعام /1969

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *