Call us now:
مادة 37
يقبل المحافظ بناء على قرار مجلس المحافظة الهبات والوصايا التي ترد لمنفعة المحافظة على أن لا تتعارض والمصلحة العامة.
يقبل المحافظ بناء على قرار مجلس المحافظة الهبات والوصايا التي ترد لمنفعة المحافظة على أن لا تتعارض والمصلحة العامة.