Call us now:
مادة 37
يبلغ رئيس الإدارة الفتاوى التي تصدر من اللجنة أو من الجمعية العمومية للقسم الاستشاري والمشروعات التي تتم صياغتها فيهما إلى رئيس مجلس الدولة ووكيل المجلس للقسم الاستشاري والجهات الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 44 فيكون التبليغ من وكيل مجلس الدولة للقسم الاستشاري.