مادة 370 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

1 ـ يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.
2 ـ ولا يشترط فيه شكل خاص، ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *