مادة 370 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

الوكيل الذي لم يتلق تعليمات إلا في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في الجزء الباقي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *