مادة 373 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الأجرة المعدومة للأم على إرضاع ولدها لا تسقط بموت أبيه بل تجب لها في تركته وتشارك غرماءه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *