مادة 374 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ الوكيل بالعمولة هو الذي يأخذ على نفسه أن يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات التجارية مقابل عمولة.
2 ـ تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة الأحكام المبينة في هذا الفصل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *