مادة 374 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

الظئر أي المرضعة المستأجرة إذا أبت أن ترضع الطفل بعد انقضاء مدة الإجارة وكان لا يقبل ثدي غيرها تجبر على إبقاء الإجارة.
ولا تلزم بالمكث عند أم الطفل ما لم يشترط ذلك في العقد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *