Call us now:
مادة 374 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
الظئر أي المرضعة المستأجرة إذا أبت أن ترضع الطفل بعد انقضاء مدة الإجارة وكان لا يقبل ثدي غيرها تجبر على إبقاء الإجارة.
ولا تلزم بالمكث عند أم الطفل ما لم يشترط ذلك في العقد.
الظئر أي المرضعة المستأجرة إذا أبت أن ترضع الطفل بعد انقضاء مدة الإجارة وكان لا يقبل ثدي غيرها تجبر على إبقاء الإجارة.
ولا تلزم بالمكث عند أم الطفل ما لم يشترط ذلك في العقد.