Call us now:
مادة 375 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو الأشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤلاء الأشخاص أن يحتجوا في مواجهته بجميع أسباب الدفع الناتجة عن علاقتهم الشخصية به ولا يحق لهم أن يخاصموا الموكل مباشرة.
2 ـ أما علاقات الموكل الشخصية بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة.