Call us now:
مادة 375 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يثبت تحريم النكاح بالرضاع إذا حصل في مدة الحولين المقدرة له ولو بعد استغناء الطفل بالطعام فيهما ويكفي في التحريم قطرة واحدة من لبن المرأة المرضعة ولو حليباً من ثديها بعد موتها إذا تحقق وصول القطرة إلى جوف الرضيع من فمه مصاً أو إيجاراً أو من أنفه اسعاطاً.
فلو التقم الحلمة ولم يدرأ دخل اللبين في حلقه أم لا فلا يثبت التحريم وكذا لا يثبت بالحقن والاقطار في الأذن والجائفة والآمة.