مادة 376 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تتحمل الدولة التعويض المحكوم به ولها أن ترجع به على المدعي الشخصي أو المخبر أو شاهد الزور الذين كانوا السبب في صدور الحكم بالعقوبة.
2 ـ يحصل التعويض كالرسوم والنفقات القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *