Call us now:
مادة 377 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب والمصاهرة فلا يحل للرجل أن يتزوج أصوله وفروعه من الرضاع وأخته الشقيقة رضاعاً وأخته من أبيه وأخته من أمه وبنت أخته وعمته وخالته وجليلة ابنه رضاعاً وحليلة أبيه كذلك ولو لم يدخل بها ويحل له أن يتزوج من الرضاع أم أخيه وأم أخته وأخت ابنه وأخت بنته وجدة ابنه وجدة بنته وأم عمه وأم عمته وأم خاله وأم خالته وعمة ابنه وعمة بنته وبنت عمة ابنه وبنت عمة بنته وبنت أخت ابنه وبنت أخت بنته وأم ولد ابنه وأم ولد بنته وأخت أخيه وأخت أخته.
ويحل للمرأة من الرضاع أبو أخيها وأخو ابنها وجد ابنها وأبو عمها وأبو خالها وخال ولدها وابن خالة ولدها وابن أخت ولدها.