Call us now:
مادة 38 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة
على رئيس الإدارة أو أحد نوابه بناء على تكليف من وزير العدل، أن يقوم مرة في السنة وكلما دعت الحاجة، بجولة على فروع الإدارة وشعبها، لتفقد سير العمل فيها والوقوف على احتياجاتها وأوضاع العاملين فيها، ومدى تقيدهم بالأنظمة والقوانين واضطلاعهم بأعباء وظائفهم، تعرض عليه أثناء جولته الدعاوى ذات الأهمية للإطلاع على إجراءاتها والدفوع المقدمة بشأنها لإبداء ملاحظاته وتوجيهاته بصددها.