مادة 38 من النظام الداخلي للجمعيات السكنية

أ ـ يعتبر اجتماع الهيئة العامة الاولى والعادية السنوية والطارئة صحيحا بحضور اكثرية الاعضاء والا وجب تأجيل الاجتماع الى موعد آخر خلال خمسة عشر يوما التالية.
ب ـ يعتبر الاجتماع الثاني صحيحا اذا حضره عشر عدد الاعضاء على الاقل او ثلاثون عضوا ايهما اكثر.
جـ ـ تتخذ القرارات باغلبية اصوات الحاضرين وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *