مادة 38 من قانون الاستثمار رقم 10

آ ـ استثناء من أحكام القانون رقم 134 لعام 1958 والمرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاتهما، يضع مجلس الإدارة نظام العاملين للشركة مع مراعاة أحكام قانون العمل رقم 91 لعام 1959 وتعديلاته ويصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ب ـ يصدر مجلس إدارة الشركة النظام المالي والنظام المحاسبي للشركة بالاستناد إلى النماذج المعدة لذلك من قبل وزارة المالية.
ج ـ تصدر أنظمة الشركة الأخرى بقرار من مجلس الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *