مادة 38 من قانون التنظيم النقابي

آ ـ لا يجوز للنقابة أن تنفق أي نفقة إلا تحقيقاً للأغراض المحددة في هذا المرسوم التشريعي وفي نظامها الداخلي.
ب ـ يعاقب كل من يختلس أموال النقابة أو يبددها أو يسيء التصرف بها بالعقوبة المقررة لاختلاس الأموال العامة واستغلال الوظيفة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *