مادة 38 من قانون السلطة القضائية

1 ـ تؤلف محكمة الصلح من قاض واحد يدعى قاضي الصلح.
2 ـ إن عدد قضاة الصلح ومراكز محاكمهم ومناطق اختصاصهم محددة في الجدول رقم 7 الملحق بهذا القانون.
3 ـ في المراكز التي يوجد فيها أكثر من محكمة واحدة توزع الأعمال من مجلس القضاء الأعلى يصدر في بدء كل سنة ويستمر مفعوله إذا لم يصدر قرار بتعديله.
4 ـ يقوم القاضي الأعلى درجة أو الأقدم فيها بالشؤون الإدارية.
5 ـ لوزير العدل أن يكلف قضاة الصلح عقد جلسات دورية في مراكز النواحي التي يعينها بقرار منه.
6 ـ يرافق القاضي عدد من المساعدين حسب الحاجة.
7 ـ لوزير العدل أن يكلف أحد المساعدين الإقامة بصورة دائمة في مركز الناحية إذا استدعت أهمية الأعمال ذلك. وفي هذه الحالة يقوم بتفويض من القاضي بقبول الدعاوى وتسجيلها وإعدادها والقيام بجميع الأعمال القلمية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *