مادة 38 من قانون الكاتب بالعدل

إذا كلف كاتب بالعدل أثناء تنظيمه أو توثيقه وثائق خارج مركز عمله بمعاملات مماثلة أخرى غير التي كان قد استوفى السلفة من أجلها وجب عليه تكليف ذي العلاقة تأمين سلفة جديدة عن هذه المعاملات، لاستحقاقه التعويض عنها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *