مادة 38 من قانون الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش

يمكن لرئيس الهيئة أن يوجه إلى العاملين بالتفتيش، في حال قصور فاعليتهم وأدائهم في العمل، التدابير التالية:
أ ـ الملاحظة الشفهية.
ب ـ الملاحظات المسجلة.
ج ـ التنبيه الشفهي.
د ـ التنبيه المسجل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *