مادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981

ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجالس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *