Call us now:
مادة 38 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجالس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية .
ينتخب المؤتمر العام من بين أعضائه المرشحين مجالس النقابة وذلك بالاقتراع السري وبأكثرية الحاضرين النسبية .