مادة 38 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

ليس للوصيّ أن يزوج اليتيم واليتيمة مطلقاً وإن أوصى إليه الأب بذلك ما لم يكن قريباً لهما أو حاكماً يملك التزويج ولم يكن ثمة من هو أولى منه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *