مادة 38 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

يمنح العاملون في اللجان المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي تعويضات تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن الوزير المختص وتستثنى هذه التعويضات المشار إليها من أحكام المرسوم التشريعي رقم 167 لعام 1963 وتعديلاته إذا تم إنجاز الأعمال خلال المهل المحددة لإنجازها في هذا المرسوم التشريعي وتصرف من اعتمادات المشاريع الاستملاكية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *